M.7aleem
09-Dec-2007, 04:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين
---------------
--------
سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون.
. وصام له الصائمون.. وقام له القائمون.. سبحان من يقول للشيء كن فيكون.
. سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون.. سبحان من لا تختلف عليه القلوب ولا اللغات
.. ولا تشتبه عليه الأصوات.. ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات.
. سبحان من تشهد في آفاقه الآيات.. سبحان ذي العزة والجبروت
.. سبحان بارىء الملك والملكوت.. سبحان الحي الذي لا يموت.. سبحانك يا الله
اما بعد
اخى الحبيب فى الله
اختي الكريمة العفيفة الطاهرة
--------
---
اليكم احبتى فى الله
******************** الزوجان في الحج
الزوج والزوجه
فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه
الله تعالى على عباده فقال
{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
(97) سورة آل عمران
وقد عني الكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم وسنتطرق هنا لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك
******************
الاذن فى الحج
الحج كما هو واجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنه ليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن مع محرم ،
فيستحب لها أن تستأذنه
وأما إن كان حجها نفلاً فله منعها
ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحق للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .
وقال ابن المنذر
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.
وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه بالفريضه
*****************
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟
فاجابت
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب .
*****************
النفقة في الحج
إذا خرج الزوج للحج فإنه يتزود للحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ، له ولعياله ، ولا يضيع من تلزمه مؤونتهم ، ويكون ذلك في مضيه للحج ورجوعه منه .
جاء في الحديث
( إبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك)
رواه مسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم
( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )
رواه أبو داود وحسنه الألباني في الجامع الصغير
ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد
وإن من المؤسف أن ترى البعض يخرج للحج وقد ترك أهله بلا نفقة ، بل وقد يستدين من أجل ذلك ، وإن أنكرت على مثل هؤلاء . قال أحدهم
الرزق على الله
نعم أخي الزرق على الله تعالى لكن لا بد من اتخاذ الأسباب وعدم تضييع من ولاك الله تعالى أمرهم
ولمن يترك الرجل أهله وعياله ؟
من ينفق عليهم ؟
من يرعى شؤونهم ؟
غيرك أيها الأب .
*************
تكاليف الحج
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، مالم يكن ذلك مشروطاً عليه في العقد.
وقد سئل
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟
الجواب
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛
لقول الله عز وجل
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
وقول النبي صلى الله عليه وسلم
لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام
قال
(( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ))
اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور .
والله ولي التوفيق
*********************
وقد سئل
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هب يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟ وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟
فأجاب
لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشرطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته ، إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر الحضر فقط
لما فيه من الأجر والثواب العظيم ، ولأنه سبب للألفة بينهما ، وهذا أيضاً من حسن العشرة .
************************
النفقة على الزوجة
النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته ، ولكن
هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج ؟
ذكر أهل العلم أن نفقة الزوجة في حج الفرض على زوجها .
وأما حج النافلة فلا يجب عليه أن ينفق عليها ، ولو خرجت بإذنه .
وفي الحج المنذور فقد ذكر العلماء إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها ، وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه .
وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه فأشبه السفر لحاجتها .
وأما نفقة قضاء الحج من جراء ارتكاب المحظور وهو الوطء فتكون عليها إن طاوعت ، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج .
*****************
وفى الختام
احبتى فى الله
**********
اسال الله العظيم
رب العرش العظيم
ان يصلح لنا ديننا
الذى هو عصمة
امرنا
وان يتقبل منا ومنكم
صالح الاعمال
**************
اذا رغبتم فى كلمة
شكر
فقولوا
اللهم اشفى مرضانا
ومرضا المسلمين
شفائا تاما مباركا
فيه من عندك
شفائا لا يغادر
سقما
************
اخوكم فى الله
*******
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين
---------------
--------
سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون.
. وصام له الصائمون.. وقام له القائمون.. سبحان من يقول للشيء كن فيكون.
. سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون.. سبحان من لا تختلف عليه القلوب ولا اللغات
.. ولا تشتبه عليه الأصوات.. ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات.
. سبحان من تشهد في آفاقه الآيات.. سبحان ذي العزة والجبروت
.. سبحان بارىء الملك والملكوت.. سبحان الحي الذي لا يموت.. سبحانك يا الله
اما بعد
اخى الحبيب فى الله
اختي الكريمة العفيفة الطاهرة
--------
---
اليكم احبتى فى الله
******************** الزوجان في الحج
الزوج والزوجه
فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه
الله تعالى على عباده فقال
{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
(97) سورة آل عمران
وقد عني الكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم وسنتطرق هنا لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك
******************
الاذن فى الحج
الحج كما هو واجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنه ليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن مع محرم ،
فيستحب لها أن تستأذنه
وأما إن كان حجها نفلاً فله منعها
ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحق للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .
وقال ابن المنذر
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.
وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه بالفريضه
*****************
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟
فاجابت
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب .
*****************
النفقة في الحج
إذا خرج الزوج للحج فإنه يتزود للحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ، له ولعياله ، ولا يضيع من تلزمه مؤونتهم ، ويكون ذلك في مضيه للحج ورجوعه منه .
جاء في الحديث
( إبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك)
رواه مسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم
( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )
رواه أبو داود وحسنه الألباني في الجامع الصغير
ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد
وإن من المؤسف أن ترى البعض يخرج للحج وقد ترك أهله بلا نفقة ، بل وقد يستدين من أجل ذلك ، وإن أنكرت على مثل هؤلاء . قال أحدهم
الرزق على الله
نعم أخي الزرق على الله تعالى لكن لا بد من اتخاذ الأسباب وعدم تضييع من ولاك الله تعالى أمرهم
ولمن يترك الرجل أهله وعياله ؟
من ينفق عليهم ؟
من يرعى شؤونهم ؟
غيرك أيها الأب .
*************
تكاليف الحج
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، مالم يكن ذلك مشروطاً عليه في العقد.
وقد سئل
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟
الجواب
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛
لقول الله عز وجل
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
وقول النبي صلى الله عليه وسلم
لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام
قال
(( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ))
اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور .
والله ولي التوفيق
*********************
وقد سئل
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هب يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟ وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟
فأجاب
لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشرطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته ، إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر الحضر فقط
لما فيه من الأجر والثواب العظيم ، ولأنه سبب للألفة بينهما ، وهذا أيضاً من حسن العشرة .
************************
النفقة على الزوجة
النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته ، ولكن
هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج ؟
ذكر أهل العلم أن نفقة الزوجة في حج الفرض على زوجها .
وأما حج النافلة فلا يجب عليه أن ينفق عليها ، ولو خرجت بإذنه .
وفي الحج المنذور فقد ذكر العلماء إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها ، وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه .
وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه فأشبه السفر لحاجتها .
وأما نفقة قضاء الحج من جراء ارتكاب المحظور وهو الوطء فتكون عليها إن طاوعت ، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج .
*****************
وفى الختام
احبتى فى الله
**********
اسال الله العظيم
رب العرش العظيم
ان يصلح لنا ديننا
الذى هو عصمة
امرنا
وان يتقبل منا ومنكم
صالح الاعمال
**************
اذا رغبتم فى كلمة
شكر
فقولوا
اللهم اشفى مرضانا
ومرضا المسلمين
شفائا تاما مباركا
فيه من عندك
شفائا لا يغادر
سقما
************
اخوكم فى الله
*******
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته