bent_masrya
01-Jun-2009, 03:58 PM
المفتي: لا يجوز شرعا البدء باستخدام أسلحة الدمار الشامل لكن امتلاكها للردع واجب شرعي
http://productnews.link.net/reuters/OLMETOPNEWS_iptc/31-05-2009/2009-05-31T155600Z_01_ACAE54U189K00_RTROPTP_2_OEGTP-EGY-FATWA-NUKE-MM2.JPG
6/1/2009
القاهرة - أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن استخدام بعض الأفراد أو الجماعات الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية غير جائز شرعاً ومنهي عنه.
وأكد جمعة - في بيان أصدره الاحد - ان ادعاء وجود نصوص فقهية بجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل باطل.
وقال أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلي الشريعة الإسلامية كذب وزور وافتراء علي الدين والترويج لذلك من الجرائم.
وأوضح المفتي أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة لردع المعتدين مطلب شرعي, لكن هناك فرقا بين الردع بها والمبادأة باستخدامها.
وأضاف أن هذه الفتوي لا تعني تحريم اتخاذ الدول الإسلامية لهذه الأسلحة على سبيل الردع للمعتدين لكونه مبدأ سياسيا معتبرا تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، وأن تكون تحت راية ولي الأمر وليس تحت تصرف مجموعة أفراد.
وقال انه حتى المنجنيق (وهي آلة حربية كانت تستخدم قديما) الأقل تدميرا استُخدم في حروب تحت راية ولي الأمر.
وأضاف في البيان الذي أصدره ردا على أسئلة حول هذا الموضوع - وتلقى مصراوي نسخة منه - إن الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه مدعيا بأن هناك نصوصا فقهية يستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية شديدة الفتك، والتي تحدث دمارا هائلا داخل الدول غير الإسلامية، وتأتي على الكائنات الحية كلها من بشر وحيوانات والبيئة المحيطة.
وتابع: "ان القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها كذب وزور وافتراء على الشرع والدين، وأن القول والترويج لها يعتبر من عظيم الإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى عنه الله تعالى وتوعد فاعله بأشد العقاب في الدنيا والآخرة.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تلقت تساؤلات حول بيان مشروعية بعض الكتابات والأطروحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، ومستدلين ببعض النصوص الفقهية وبالقياس على مسألة الترس والتبييت والتحريق المذكورة في بعض الكتب الفقهية.
وأضاف أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي، مشيرا إلى أن الردع، كما هو مبدأ شرعي، فهو مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية.
وساق المفتي مجموعة من الأدلة تؤيد ما ذهب إليه: منها أن الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، واستقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولي الأمر فقط، بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها.
وقال إن استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واشار إلى أن هذا الفعل يتضمن مباغتة وقتل الغافلين وفيهم نساء وصبيان، وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا.
وكذلك يستلزم هذا الفعل قتل وأذى المسلمين الموجودين في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها.
وأضاف أن استخدام أسلحة الدمار الشامل قد يجر ويلات ومصائب على المسلمين جميعا بل الدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد عنفا، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة إلى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها، مع ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت، وكل هذا من المحرمات.
وقال ان النصوص الشرعية والفقهية التي استند إليها مروجو فكرة استخدام أسلحة الدمار الشامل، نصوص منتزعة من سياقاتها، لها واقع محدد مغاير لما يتعلق به هؤلاء، حيث إنهم قد أهدروا الفروق المعتبرة بين حالة الحرب وحالة السلم، والفرق بين حالة الحرب العلنية وغيرها، وكذلك قياس استعمال أسلحة الدمار على الرمي بالمنجنيق في الحروب القديمة، وهو قياس باطل، لأن أثر المنجنيق أخف من أثر أسلحة الدمار الشامل، كما أن استخدام المنجنيق كان في حروب تمت تحت راية ولي الأمر.
http://productnews.link.net/reuters/OLMETOPNEWS_iptc/31-05-2009/2009-05-31T155600Z_01_ACAE54U189K00_RTROPTP_2_OEGTP-EGY-FATWA-NUKE-MM2.JPG
6/1/2009
القاهرة - أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن استخدام بعض الأفراد أو الجماعات الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية غير جائز شرعاً ومنهي عنه.
وأكد جمعة - في بيان أصدره الاحد - ان ادعاء وجود نصوص فقهية بجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل باطل.
وقال أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلي الشريعة الإسلامية كذب وزور وافتراء علي الدين والترويج لذلك من الجرائم.
وأوضح المفتي أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة لردع المعتدين مطلب شرعي, لكن هناك فرقا بين الردع بها والمبادأة باستخدامها.
وأضاف أن هذه الفتوي لا تعني تحريم اتخاذ الدول الإسلامية لهذه الأسلحة على سبيل الردع للمعتدين لكونه مبدأ سياسيا معتبرا تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، وأن تكون تحت راية ولي الأمر وليس تحت تصرف مجموعة أفراد.
وقال انه حتى المنجنيق (وهي آلة حربية كانت تستخدم قديما) الأقل تدميرا استُخدم في حروب تحت راية ولي الأمر.
وأضاف في البيان الذي أصدره ردا على أسئلة حول هذا الموضوع - وتلقى مصراوي نسخة منه - إن الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه مدعيا بأن هناك نصوصا فقهية يستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية شديدة الفتك، والتي تحدث دمارا هائلا داخل الدول غير الإسلامية، وتأتي على الكائنات الحية كلها من بشر وحيوانات والبيئة المحيطة.
وتابع: "ان القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها كذب وزور وافتراء على الشرع والدين، وأن القول والترويج لها يعتبر من عظيم الإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى عنه الله تعالى وتوعد فاعله بأشد العقاب في الدنيا والآخرة.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تلقت تساؤلات حول بيان مشروعية بعض الكتابات والأطروحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، ومستدلين ببعض النصوص الفقهية وبالقياس على مسألة الترس والتبييت والتحريق المذكورة في بعض الكتب الفقهية.
وأضاف أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعي، مشيرا إلى أن الردع، كما هو مبدأ شرعي، فهو مبدأ سياسي معتبر، تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية.
وساق المفتي مجموعة من الأدلة تؤيد ما ذهب إليه: منها أن الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، واستقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولي الأمر فقط، بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها.
وقال إن استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واشار إلى أن هذا الفعل يتضمن مباغتة وقتل الغافلين وفيهم نساء وصبيان، وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا.
وكذلك يستلزم هذا الفعل قتل وأذى المسلمين الموجودين في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها.
وأضاف أن استخدام أسلحة الدمار الشامل قد يجر ويلات ومصائب على المسلمين جميعا بل الدنيا ككل، لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد عنفا، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة إلى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها، مع ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت، وكل هذا من المحرمات.
وقال ان النصوص الشرعية والفقهية التي استند إليها مروجو فكرة استخدام أسلحة الدمار الشامل، نصوص منتزعة من سياقاتها، لها واقع محدد مغاير لما يتعلق به هؤلاء، حيث إنهم قد أهدروا الفروق المعتبرة بين حالة الحرب وحالة السلم، والفرق بين حالة الحرب العلنية وغيرها، وكذلك قياس استعمال أسلحة الدمار على الرمي بالمنجنيق في الحروب القديمة، وهو قياس باطل، لأن أثر المنجنيق أخف من أثر أسلحة الدمار الشامل، كما أن استخدام المنجنيق كان في حروب تمت تحت راية ولي الأمر.