bent_masrya
04-Dec-2008, 09:57 AM
http://sl.glitter-graphics.net/pub/49/49499kyb53hodam.gif
أحكام تخص النساء في الحج
نقلاً عن كتاب دليل مناسك الحج والعمرة لطلال العقيل
1- المحرم :
وجود المحرم شرط لحج المرأة ,لأن المرأة ضعيفة يعتريها الخطر والعوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال , كما أنها مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها .
والمحرم كالزوج أو من تحرم عليه تحريماً أبديا بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو ابن زوجها أو زوج أمها ... والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " , فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "انطلق فحج مع امرأتك" .متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .
ويشترط في المحرم أن يكون :
1- مسلماً .
2- عاقلاً .
3- بالغاً .
4- ذكراً .
فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها .
2- إذا كان الحج نفلاً لزمها أن تستأذن زوجها بالحج , لأنه يفوت به حقه عليها , وللزوج حق في منعها من حج التطوع.
3- يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة باتفاق العلماء كما يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى سواء كانت ابنتها أو غير ابنتها.
4-إذا اعترى المرأة في طريقها للحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات غير أنها لا تطوف بالبيت فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم لأن نية الإحرام لا تشترط لها الطهارة .
5- وتفعل المرأة ما يفعله الرجل عند الإحرام من حيث الاغتسال والتنظف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ولا بأس إذا تطيبت في بدنها مما ليس له رائحة ذكية من الأطياب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نخرج مع رسول الله صلى فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا " رواه ابو داوود.
6- عند نية الإحرام تخلع المرأة البرقع والنقاب إذا كانت لابسة لهما قبل الإحرام , يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة المحرمة " .رواه البخاري.
وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع كأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند وجود الرجال الأجانب غير المحارم وكذا تغطي عنهم كفيها بغير القفازين بأن تضع ثوباً لأن الوجه والكفين عورة على الراجح يجب سترهما عن الرجال الأجانب في حالة الإحرام وغيره.
7- يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية ما شاءت التي لا زينة فيها ولا مشابهة للرجال وليست ضيقة تصف أعضائها ولا شفافة لا تستر ما ورائها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة .
يقول صاحب المغني : " وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف ولا يتعين عليها أن تلبس لوناً معيناً من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها استبدالها بغيرها إذا أرادت " .
8- يقول صاحب المغني : "يسن للمرأة أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا يسن لها أذان وإقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح" .
9- يجب على المرأة في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وعدم مزاحمة الرجال وخصوصاً عند الحجر الأسود أو الركن اليماني وتطوف في أقصى المطاف لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما ولا ترتكب محرماً لأجل تحقيق سنة , والسنة لها أن تشير للحجر إذا حاذته من بعيد.
10- طواف النساء وسعيهن مشي كله وأجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء لا في طواف حول البيت ولا في سعي بين الصفا والمروة, وليس عليهن اضطباع .
11- الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا تطوف بالبيت حتى تطهر . ولو طافت ثم أصابها الحيض فإنها تسعى لأن السعي لا تشترط له الطهارة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .
12- يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهن من الزحام.
13- المرأة تقصر للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة ولا يجوز لها الحلق .
14- المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها كل شيء حرم عليها بسبب الإحرام إلا أنها لا تحل للزوج إلا بعد طواف الإفاضة . فإن مكنته من نفسها قبل ذلك وجب عليها الفدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم .
15- إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر بعد أداء حجها ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " , قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال : " فلتنفرن إذن " متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء . متفق عليه .
أحكام تخص النساء في الحج
نقلاً عن كتاب دليل مناسك الحج والعمرة لطلال العقيل
1- المحرم :
وجود المحرم شرط لحج المرأة ,لأن المرأة ضعيفة يعتريها الخطر والعوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال , كما أنها مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها .
والمحرم كالزوج أو من تحرم عليه تحريماً أبديا بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو ابن زوجها أو زوج أمها ... والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " , فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "انطلق فحج مع امرأتك" .متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .
ويشترط في المحرم أن يكون :
1- مسلماً .
2- عاقلاً .
3- بالغاً .
4- ذكراً .
فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها .
2- إذا كان الحج نفلاً لزمها أن تستأذن زوجها بالحج , لأنه يفوت به حقه عليها , وللزوج حق في منعها من حج التطوع.
3- يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة باتفاق العلماء كما يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى سواء كانت ابنتها أو غير ابنتها.
4-إذا اعترى المرأة في طريقها للحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات غير أنها لا تطوف بالبيت فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم لأن نية الإحرام لا تشترط لها الطهارة .
5- وتفعل المرأة ما يفعله الرجل عند الإحرام من حيث الاغتسال والتنظف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ولا بأس إذا تطيبت في بدنها مما ليس له رائحة ذكية من الأطياب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نخرج مع رسول الله صلى فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا " رواه ابو داوود.
6- عند نية الإحرام تخلع المرأة البرقع والنقاب إذا كانت لابسة لهما قبل الإحرام , يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة المحرمة " .رواه البخاري.
وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع كأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند وجود الرجال الأجانب غير المحارم وكذا تغطي عنهم كفيها بغير القفازين بأن تضع ثوباً لأن الوجه والكفين عورة على الراجح يجب سترهما عن الرجال الأجانب في حالة الإحرام وغيره.
7- يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الملابس النسائية ما شاءت التي لا زينة فيها ولا مشابهة للرجال وليست ضيقة تصف أعضائها ولا شفافة لا تستر ما ورائها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة .
يقول صاحب المغني : " وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف ولا يتعين عليها أن تلبس لوناً معيناً من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها استبدالها بغيرها إذا أرادت " .
8- يقول صاحب المغني : "يسن للمرأة أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا يسن لها أذان وإقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح" .
9- يجب على المرأة في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وعدم مزاحمة الرجال وخصوصاً عند الحجر الأسود أو الركن اليماني وتطوف في أقصى المطاف لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما ولا ترتكب محرماً لأجل تحقيق سنة , والسنة لها أن تشير للحجر إذا حاذته من بعيد.
10- طواف النساء وسعيهن مشي كله وأجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء لا في طواف حول البيت ولا في سعي بين الصفا والمروة, وليس عليهن اضطباع .
11- الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا تطوف بالبيت حتى تطهر . ولو طافت ثم أصابها الحيض فإنها تسعى لأن السعي لا تشترط له الطهارة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .
12- يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهن من الزحام.
13- المرأة تقصر للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة ولا يجوز لها الحلق .
14- المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها كل شيء حرم عليها بسبب الإحرام إلا أنها لا تحل للزوج إلا بعد طواف الإفاضة . فإن مكنته من نفسها قبل ذلك وجب عليها الفدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم .
15- إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر بعد أداء حجها ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " , قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال : " فلتنفرن إذن " متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء . متفق عليه .