مشاهدة النسخة كاملة : اذا كانت الزكاة ركن منسى لاتعرف عنه شئ (فدخل هنا تجد كل مايخصه من تعريفات)
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:33 PM
الزكاة
تعريفها
الزكاة لغة هي
البركة والطهارة والنماء والصلاح. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه, وتقيه الآفات, كما
قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو, وماله يزكو, يَطْهُر ويزيد في المعنى.
والزكاة شرعا هي
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم, أو هي مقدار
مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة, ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال
المزكى. والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم) (التوبة 103) وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه
عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
وترد على فقرائهم.) أخرجه الجماعة.
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:37 PM
حكم الزكاة
هى الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة, وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها, يُقاتَلُ مانعها,
ويكفر
جاحدها, فرضت في العام الثاني من الهجرة, ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله
تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (البقرة 43) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم) (المعارج 24/25).
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:40 PM
حكمة مشروعيتها
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا, وتطهر النفوس من الشح والبخل, وهي صمام
أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره, وهي عبادة مالية, وهي أيضا سبب لنيل
رحمة الله تعالى, قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) (الأعراف 165
وشرط لاستحقاق نصره سبحانه, قال تعالى: (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, الذين إن
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) (الحج 40, 41), وشرط لأخوة الدين, قال تعالى: (فإن تابوا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (التوبة 11), وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن, قال
تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) (التوبة 71), وهي من صفات
عُمّار بيوت الله, قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم
يخش إلا الله) (التوبة 18), وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس, قال تعالى: (والذين هم للزكاة
فاعلون) (المؤمنون 4).
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:41 PM
مكانة الزكاة
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمرت أن
أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأنّ محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.) أخرجه
البخاري ومسلم, وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام
الصلاة, وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم.) أخرجه البخاري ومسلم, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمدًا رسول الله ,
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, وصوم رمضان.) أخرجه البخاري
ومسلم.
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:44 PM
حكم منع الزكاة والترهيب من منعها
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب, فإن لم يتب قتل كفرا, إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام,
فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه, أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه
يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام, وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن
أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان أبو بكر,
وكفر من كفر من العرب, فقال عمر: (كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي
بكر للقتال فعرفت أنه الحق
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار, فأُحْميَ عليها في نار جهنم, فيكوى بها
جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد,
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة
ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه.) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم
مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (آل عمران 180), حديث صحيح, رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة
واللفظ له.
وعن علي رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه, وشاهدَه, وكاتبَه,
والواشمةَ, والمستوشمةَ, ومانع الصدقة, والمُحَلِّلَ, والمُحَلَّلَ له.) حديث حسن رواه أحمد والنسائي.
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:49 PM
شروط الزكاة
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة, وهذه الشروط شرعت
للتيسير على صاحب المال, فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه, فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي
إليها فريضة الزكاة, وهذه الشروط هي:
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
وسوف اقوم إن شاء الله بشرح كل نقطة فى الشروط
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:50 PM
الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير, لأن الزكاة فيها معنى التمليك
والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف, فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب
عن صاحبه ولم يعرف مكانه, أو لم يقدر على الوصول إليه.
وقد روي عن عدد من الصحابة: لا زكاة في مال الضمار, ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف
فيه, ولا زكاة في الدين على معسر, لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن
صاحبه سنين, أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:52 PM
النماء حقيقة أو تقديرا (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=def/DESC\ITEM1\ITEM2\DESC3)
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا, ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة,
ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة, وذلك في الذهب والفضة والعملات, فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها
فتزكى مطلقا, أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا.
bent_masrya
20-Oct-2008, 07:58 PM
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه, وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال
الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب, وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام, وفي ذلك
ورد في الحديث النبوي: (أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها
نصف دينار, والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها
خمسة دراهم).
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي (85) جراما من الذهب الخالص, ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي
(595) جراما من الفضة الخالصة, والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته (85) جراما من الذهب
الخالص, وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها, ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, أما ما دون
النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه, ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول, ولا يضر نقصانه أو
انعدامه خلال الحول, ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق
وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء.
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف,
كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم, ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات, وقد
ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام, وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار, والنقود,
فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من
الزكاة ففي النصاب مثلا: يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة, لكل منهم 15 شاة, لأن المجموع 45 شاة
وهو أكثر من النصاب الذي هو (40) شاة, فيجب إخراج شاة واحدة, ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما
اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة.
bent_masrya
20-Oct-2008, 11:53 PM
الزيادة عن الحاجات الأصلية
العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات
والانتقالات - كالسيارة - وأثاث المنزل, لا زكاة فيها, وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في
موضعه, فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل, ولذلك فلا زكاة في الأموال
المرصدة للحاجات الأصلية.
bent_masrya
20-Oct-2008, 11:54 PM
حولان الحول
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, وإذا تعسر مراعاة الحول
القمري - بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة
المئوية الواجب إخراجها وهي:2.5% لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية
عن السنة القمرية
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 141) كما لا يشترط
كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء
bent_masrya
20-Oct-2008, 11:56 PM
منع الثِّنَى في الزكاة
إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له, كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن, أو الماشية
التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك
يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثِنَى في الصدقة)
متفق عليه.
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام, لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء, فلا يختص به مالك معين, ولا
جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات
عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام, وذلك لحين تعين مالك الأموال
الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين, ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها
لجماعة الفقراء, ومصارفها من أصحاب الحاجة, ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:01 AM
فقه زكاة النقود(الذهب والفضة والعملات)والحلي وما في حكمهما
زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات)
تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر.
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: (والذين يكنزون
الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها
جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(التوبة 34- 35)
وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز) أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك
قوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت
له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره) رواه مسلم.
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر
العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 9 دورة
3 ونصه: (العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب
والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما)
نصاب زكاة النقود
بلوغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه
المال وجبت فيه الزكاة.
ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (20) عشرون مثقالا وتعادل (85) جراما من الذهب الخالص (والمثقال
يعادل 4.25 جراما)
ونصاب الفضة والعملات الفضية (200) مائتا درهم, وتعادل (595) جراما من الفضة الخالصة (والدرهم
يعادل 2.975 جراما)
وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني) على أنه: يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل
المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها
عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره.
ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
ولبعض الباحثين تعليل آخر لاختيار نصاب الذهب لتقويم النقود, وهو أن الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ
رصيدا وغطاء - ولو بصفة جزئية - لأوراق النقد التي تصدرها أي دولة, وهو الذي تُقَوّم على أساسه قيمة
النقود الورقية, وهو بمثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه, وإن كان
ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر تبعًا لتغير الأسواق.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب, ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وليس بالأجزاء,
فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ذلك إلى كامل النصاب, ثم قيمة الموجود من الفضة, فإذا اكتمل النصاب
وجبت الزكاة, لأن الغنى يتحقق بملكية قيمة النصاب, كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة
في تكميل النصاب. ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة (85
) جراما ذهبا خالصا - والذهب الخالص هو السبائك الذهبية (999) - بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال
المزكى.
أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب.
ففي الذهب عيار (18) قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي.
ومن الذهب عيار (21) قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي.
وكذلك في الفضة غير الخالصة.
شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات:
تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا
مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات:
المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (2.5%)
كيفية معرفة مقدار زكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية:
إذا لم يرغب المزكي في إخراج عين القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة, فبعد حساب الزكاة على كل من الذهب
والفضة, يؤخذ الناتج وهو مثلا (25) جراما (في الذهب) ويضرب في سعر الجرام, وليكن سعره (4 دنانير)
فيكون الناتج هو مبلغ الزكاة بالعملة النقدية, هكذا: مقدار الزكاة= 25 جراما من الذهب *4 دنانير (سعر
الجرام)= 100 دينار.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:04 AM
زكاة السندات
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:
السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له, وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره,
وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها, والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد, وللسند قيمة
اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة, وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعًا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة, ولأن تداولها بالبيع والشراء من
قبيل بيع الدين لغير من هو عليه, وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل -
القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى مالِهِ في النصاب والحول, ويزكي الجميع
بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له, فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه البر
والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها.
وهذا الصرف للتخلص من الحرام, ولا يحتسب ذلك من الزكاة, ولا ينفق منه على نفسه أو عياله, والأولى
صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات والمصائب والكوارث ونحوها.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:06 AM
زكاة الأسهم
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها,
وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة, أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم
الشركة, ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة, وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في
سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم
ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة
ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا,
أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة, وبيوع الغرر
كيفية تزكية الأسهم:
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن
أسهمه, منعًا للازدواج
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم
وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية
للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%)
ب - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (
2.5%) وتبرأ ذمته بذلك
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:07 AM
زكاة الدين
الدين هو مبلغ في الذمة على الغير, وتجب فيه الزكاة متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال
النقدية في حساب النصاب أما الديون المستحقة على المزكى للغير فإنها تسقط من الوعاء الزكوي على النحو
التالي:
أ- يمنع الدين وجوب الزكاة على من عليه الدين بمقدار دينه إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة وإذا لم
يجد المزكي مالا غير زكوي فائضًا عن حاجاته الأساسية يقضي منه الدين.
ب- إذا كان للمدين المزكي أكثر من مال زكوي من أجناس مختلفة فإنه يجعل أحدها في مقابل الدين ويزكي
الباقي مما هو أحظ لمستحقي الزكاة.
ج- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويُسدّد عادة على
أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى
من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر.
د- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية
(أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية.
هـ- يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية (مستغلات) إذا لم توجد
لدى المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون,
فإن وجدت جعلت في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا يحسم الدين من الموجودات الزكوية.
وإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه وإذا كانت الديون الاستثمارية
مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به (الحالّ) فقط.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:09 AM
فقه مصارف الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/sub/sub3)
وقت إخراج الزكاة
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت, ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء
والقدرة عليه, فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره, ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع
الزكاة وصرفها, فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها.
ب - لا تسقط الزكاة بالموت, وتعتبر دينا في التركة, سواء أوصى بها أم لم يوص.
ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم, فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى, فإنه
عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها, وعليه
إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته.
د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين:
1- أن يتلف قبل التمكن من الأداء.
2- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال.
هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في
الباقي.
و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة, لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا
ضمان عليه.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:11 AM
كيفية صرف الزكاة (التمليك وما في حكمه)
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي: الفقراء, والمساكين,
والعاملون عليها, والمؤلفة قلوبهم, والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة, والتمليك دفع مبلغ من النقود
للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما
المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع
الزكاة إليهم بأي طريقة.
ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت
دفعها إليهم, ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع.
ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف, وهم: الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل, لتحقق
شرط الاستحقاق فيه عند الدفع, ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله,
استردت منهم الزكاة.
د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها, وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على
المدين المعسر لهذا الدين, لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة, وهذا ما ذهب إليه أكثر
الفقهاء.
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع:
أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين, ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط,
فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة.
ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه, أو تواطأ الاثنان على الرد, فلا يصح
الدفع ولا تسقط الزكاة, وهذا رأي أكثر الفقهاء.
ج - لو قال المدين للدائن المزكي: ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل, أجزأه المدفوع عن الزكاة, وملكه
القابض, ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه.
د - لو قال رب المال للمدين: اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح
القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:13 AM
من لا يستحق الزكاة
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم, ولأن لهم حسب المقرر
في الشريعة, موردًا آخر من المال العام, وهو خمس الغنائم.
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء.
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم, باستثناء سهم (المؤلفة قلوبهم).
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:14 AM
نقل الزكاة خارج منطقة جمعها
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها, وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى
الإسلام والتعريف بحقائقه, وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية, فإن الأصل الذي ثبت
بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها, ثم ينقل ما
فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى, باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد, فتنقل الزكاة إلى من
هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي.
ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية:
أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن
موضعها لمصلحة شرعية راجحة.
ومن وجوه المصلحة للنقل:
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف
الثمانية للزكاة.
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي, ولكن مع
الكراهة, بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
ثالثــــا: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم
تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعـــا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا
توافرت شروط وجوب الزكاة.
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:16 AM
الزكاة والضريبة
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة, نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر
التكليف, والغاية منه, فضلًا عن الوعاء, والقدر الواجب, والمصارف.
ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية.
ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء
الزكاة, باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم.
د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة, تيسيرًا على من
يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك.
هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة,
لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن
يعيش في ظل دولة الإسلام.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:20 AM
مصطلحات عامة
الزكاة
قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة,
وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء.
الأموال الزكوية
عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة
عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز.
نصاب الزكاة
قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, ولكل نوع
من أنواع الأموال الزكوية نصابه.
حولان الحول
أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, أو الأشهر الشمسية مع مراعاة
فرق الأيام في نسبة الزكاة.
مقدار الزكاة
القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول.
العُشر
قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام(1/10) وبالنسبة المئوية (10%).
نصف العشر
وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام (1/20) وبالنسبة المئوية (5%).
ربع العشر
وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي, وبلغة الأرقام (1/40), وبالنسبة المئوية (2.5%).
المُزكي
الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور.
مستحقو الزكاة (مصارف الزكاة)
هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمحددة في القرآن الكريم في قوله تعالى:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الثِّنَى (بكسر الثاء)
أن يفعل الشيء مرتين, ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف:
(لا ثِنَى في الصدقة) أي لا ازدواجية في الصدقة.
الجزية
المال الذي يوضع على الذمي, وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون) (التوبة 29).
الصدقة
ما يعطى للفقراء تطوعًا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غير الزكاة, وقد تسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة
من الله تعالى.
العامل على الزكاة
من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية ويطلق عليه أحيانا المصدق أو الجابي.
المكس
الضريبة الظالمة التي يأخذها الماكس وهو من يعترض التجار داخل البلاد الإسلامية فيأخذ منهم جُعْلا, وقيل:
إنها دراهم كانت تؤخذ من التجار في الجاهلية, وفي الحديث الشريف (لا يدخل الجنة صاحب مكس.) متفق
عليه.
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:25 AM
مصطلحات زكاة الثروة النقدية
النقود
يقصد بها الذهب والفضة المسكوكان وما في حكمهما من العملات المعدنية والورقية التي تستخدم أداة التبادل
والقياس ومخزنا للقيمة.
النقود المطلقة
العملات المسكوكة من الذهب والفضة, ويطلق عليها أحيانا النقدان.
النقود المقيدة
العملات الورقية المقيدة بغطائها من الذهب والفضة المعتمدة من السلطات النقدية, وهي تختلف من بلد إلى
بلد.
الفلوس
المراد بها العملات المعدنية الصغيرة من غير الذهب والفضة التي تصدرها السلطات النقدية لتسهيل الصرافة
وهي في حكم النقود المقيدة.
النقدان
يقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانتا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو ما في حكم ذلك.
الرِّقَة
الدراهم المضروبة من الفضة, وفي الحديث الشريف: (وفي الرِّقَةِ ربع العشر.) رواه البخاري.
الوَرِق (بكسر الراء)
ويقصد به الفضة, وفي الحديث الشريف: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة.) رواه أحمد.
المثقال
معيار وزني من الذهب, وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس عليك في ذهبك شيء حتى
يبلغ عشرين مثقالا, فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال), ويعادل 4.25 جرامات, ويطلق عليه أحيانا
الدينار لأنه كان يضرب بوزن مثقال واحد.
الحلي
ما تتزين به النساء من المصوغات الذهبية والفضية وغيرهما مثل اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس وما في
حكم ذلك.
الذهب
المعدن النفيس الثمين المعروف, وهو التبر.
الدراهم
عملة مسكوكة من الفضة والدرهم الشرعي
يعادل من حيث الوزن 7 /10 من الدينار ويعادل الدرهم بالجرام 2.975 جرام.الدينار
عملة مسكوكة من الذهب, ووزن الدينار الشرعي (الإسلامي) مثقال من الذهب
يعادل المثقال بالجرام 4.25 جرامات.
جويرية بنت الحارث
21-Oct-2008, 11:35 AM
مشكووووووووووووووووووووووورة
والله مجهود رااااااااااااااااائع جزيتى يارب كل الخير عليه وجعله فى ميزان حسناتك
أختى الحبيبة بنت مصرية
بوركتى غاليتى
bent_masrya
21-Oct-2008, 12:57 PM
مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة
التجارة
التصرف في رأس المال طلبا للربح, ويقصد بها كذلك عمليات البيع والشراء وما في حكم ذلك بقصد تحقيق
الربح وقيل إنها تقليب المال وتحريكه وتصريفه طلبا للنماء.
التاجر
الذي يشتري ويبيع بنية التجارة.
العروض
يقصد بها عموم الأموال غير النقدية.
عروض التجارة
يقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض
تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الأصول المتداولة).
عروض القنية
يقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر (الأصول الثابتة).
التجارة الحاضرة
هي المعاملات التجارية النقدية, وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها
بينكم) (البقرة 282).
البضاعة
يقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع, ولم تبع حتى حلول الزكاة.
البضاعة الرائجة
السلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها.
البضاعة الكاسدة
السلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها.
التقويم
بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية.
القيمة
ثمن الشيء بالتقويم.
سعر الشراء
تقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو
التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية.
سعر السوق
تقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة, ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة
الجارية, أو القيمة السوقية.
سعر التجزئة
سعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي.
سعر الجملة
سعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي.
التنضيض
تحول العروض إلى نقد (سيولة) وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة.
الديون
ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته.
الديون التجارية
هي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة.
الديون المرجوّة
الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين, ويطلق عليها الديون الجيدة أو
القوية.
الديون غير المرجوة
الديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين, أو جحوده (إنكاره) أو مما
طلته, ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة
الديون الشخصية
ما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية.
الديون المعدومة
الديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به.
الدين الصحيح
هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
الدين الظّنون.
هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا, وفي حديث عمر: (لا زكاة في الدين الظّنون).
الأوراق التجارية المسحوبة على الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على الغير لتوثيق المديونية, ويطلق عليها
في مجال الأعمال (أوراق القبض).
الأوراق التجارية المسحوبة حق الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على المنشأة من الغير لتوثيق الدائنية,
ويطلق عليها في مجال الأعمال (أوراق الدفع).
حساب استثماري لأجل
هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد, ويحصل
صاحبه على عائد.
حساب توفير استثماري
هو نوع من حسابات الإيداع الادخاري في البنوك يسمح لصاحبه بالإيداع والسحب, ويستحق عائدا.
حساب جاري
هو اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال, ويحق له السحب منه عن طريق
الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب.
الوديعة الاستثمارية
إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره, والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري.
الحوالة
نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
الاستثمار
يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء (الربح).
الأوراق المالية
تمثل الصكوك ذات القيمة المالية لأغراض الاستثمار.
الصك
ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها.
السهم
صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة.
القيمة الاسمية للسهم
القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس.
القيمة السوقية للسهم
القيمة الجارية في السوق في وقت معين.
الحصة
جزء أو قسم من شيء, وفي مجال الشركات تمثل جزءا من رأس المال أو من الحقوق المالية.
الربح
هو النماء الناجم من التجارة.
bent_masrya
21-Oct-2008, 01:08 PM
مصطلحات زكاة الزروع والثمار
الزروع
نتاج غير الشجر من النباتات المختلفة.
الثمار
نتاج الشجر.
يوم الحصاد
الوقت الذي تحصد فيه الزروع وتجذ فيه الثمار, لقوله تبارك وتعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 14).
ماء العيون
المياه التي تنبع من باطن الأرض.
الري بالنضح
يقصد به استخدام الآلات والمعدات وما في حكم ذلك في سقي الزرع, أي رفع الماء بأي وسيلة.
الخرص
الحزر والتخمين والتقدير والظن, ويقصد به في مجال الزكاة تقدير زكاة الزروع والثمار ببدو صلاحها بصورة
تقريبية - بدون كيل أو وزن, ودليل ذلك الحديث الشريف: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تَدَعُوا
الثلث, فَدَعُوا الربع.) أخرجه أبو داود.
الخارص
الشخص الذي يقوم بعملية التقدير, وجمعه الخراصون.
كلفة الزروع والثمار
النفقات التي تنفق على الزروع والثمار حتى يتم حصادها مثل البذور والمبيدات والسماد وما في حكم ذلك.
خراج الأرض
مقدار الضريبة التي تفرض على الأرض, وهى نوعان: خراج وظيفة بتقدير قدر معين من الناتج أو خراج
مقاسمة بتقدير نسبة مئوية معينة منه.
العشر
جزء من عشرة, وهو الذي يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بغير كلفة, وهو كذلك ما يؤخذ من تجار أهل
الذمة.
نصف العشر
جزء من عشرين, وهو ما يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة.
الصاع
أربعة أمداد وهو مكيال أهل المدينة, ويعادل خمسة أرطال وثلثا, ويعادل بالمقاييس الحالية 2.176 كيلو
جرام.
الوسق
هو مكيال يعادل ستين صاعًا بالصاع النبوي ويعادل وزنه 132.6كيلو جراما من القمح تقريبا وفي الحديث:
(ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.) متفق عليه.
المساقاة
دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره.
المزارعة
اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما الأرض ويقدم الآخر العمل على أن يقسم الخارج من الزرع بينهما حسب ما
اتفقا عليه.
الأرض العشرية
الأرض التي يفرض على ما ينتج منها زكاة الزروع والثمار وقد يكون العشر أو نصف العشر.
الأرض الخراجية
الأرض التي مُسِحَتْ ووضع عليها الخراج.
الخراج
المال المجعول على الأرض الخراجية, وقيل كذلك هو المال الذي يوضع على الذمي المالك للأرض وقيل الإتاوة
أو الضريبة على الأرض.
العرية:
الإعراء هو أن يجعل له ثمرة شجرة طيلة عامها, ويقصد بها في مجال زكاة الزروع والثمار الشجرة الموهوب
ثمرها للفقير طيلة عام.
الواطئة:
السابلة أي من يسلكون السبيل مجتازين فيطئون الأراضي ذات الأشجار المثمرة.
الآكلة:
الآكلون من ثمار الشجر الواجبة زكاته وهم: أصحاب الثمر وأهلوهم وأضيافهم ومن لصق بهم فكان معهم قبل
الحصاد.
bent_masrya
21-Oct-2008, 01:16 PM
مصطلحات زكاة الأنعام
الأنعام السائمة
الأنعام التي ترعى أكثر العام من الكلأ المباح مثل: الحشائش والأشجار ومخلفات الزروع والثمار وما في حكم
ذلك.
الأنعام المعلوفة
الأنعام التي تعلف بإنفاق صاحبها.
الأنعام المقتناة (أنعام القنية)
هي الأنعام التي تقتنى لإشباع الحاجات الأصلية.
الأنعام العوامل
الأنعام التي تستخدم في العمل, كالإبل لجلب الماء, والبقر للحرث وتدوير الرحى.
الأنعام المقتناة لدر الإيراد
الأنعام التي تسمن لأغراض إنتاج الألبان أو التوالد أو للكراء.
أنعام التجارة
الأنعام المشتراة للبيع لتحقيق الربح.
الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع
يقصد بذلك الضم بين الأنعام المتفرقة في أماكن مختلفة أو التفريق بينهما للإعفاء أو للتقليل من مقدار الزكاة,
ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي الحديث: (إنا لا نأخذ من راضع لبن, ولا نفرق بين
مجتمع, ولا نجمع بين متفرق.) رواه أحمد.
خلطة الأنعام
يقصد به أن يكون لدى اثنين أو أكثر كميات من الغنم أو الإبل أو البقر تشترك في المرافق كالمرعى والسقي
والمأوى فتخف تكاليفها وتعامل كالمال الواحد في النصاب والقدر الواجب.
الشاة المجزئة في الزكاة
الواحدة من الغنم التي أتمت سنة.
التبيع / التبيعة
ما أتم من البقر سنة وطعن في الثانية من الإناث أو الذكور.
المسنة
أنثى البقر التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة.
بنت مخاض
أنثى الإبل التي أتمت سنة وطعنت في الثانية.
بنت لبون
أنثى الإبل التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة.
الحقة
أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات وطعنت في الرابعة.
الجذعة
أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات وطعنت في الخامسة.
bent_masrya
21-Oct-2008, 01:19 PM
مصطلحات زكاة الثروة المعدنية والبحرية
الركاز:
المال المدفون تحت الأرض, وفي الحديث الشريف (وفي الركاز الخمس.) رواه الجماعة.
المعادن:
ما يخرج من باطن الأرض أو يستخرج من أعماقها وله قيمة ويستفيد منه الناس.
الكنوز المدفونة:
يقصد بها ما دفن في بطن الأرض بفعل الإنسان مما له قيمةمالية سواء أكان في صورة ذهب أو فضة أو ما
في حكم ذلك.
خمس الركاز:
مقدار الزكاة الواجبة في الركاز وتمثل وحدة من كل 5 وحدات وبالنسبة المئوية (20%), وأساس ذلك حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس.) رواه الجماعة.
الغنيمة:
كل ما يغنم, ويطلق على الركاز غنيمة.
مستخرجات البحر:
ما يستخرج من البحار من الجواهر الكريمة كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه مما له قيمة شرعًا.
bent_masrya
21-Oct-2008, 01:56 PM
مصطلحات زكاة المستغلات
المستغلات:
هي الأموال التي لم تعد للبيع وإنما أعدت لدرّ الإيراد, وهي من عروض القنية ذات الإيراد.
النتاج:
ما يتولد من عروض القنية المقتناة بقصد تحقيق الإيراد مثل: إيجار العقارات المبنية والآلات والعسل من
النحل والألبان من الأنعام ويطلق عليه في الفكر التجاري المعاصر (الكسب) أو (الإيراد).
النماء:
الزيادة في المال, ويقسم إلى (ربح تجاري) وهو الناجم من العمليات التجارية (وغلة) وهي الناجمة من
عروض التجارة قبل بيعها (وفائدة) وهي الناجمة من عروض القنية المرصدة للاستخدام.
المال المستفاد:
المال التي يحصل عليها الإنسان بصفة غير دورية مثل الإرث والهدية والهبة.
نفقات الحاجات الأصلية:
يقصد بها نفقات المعيشة من مأكل ومشرب ومأوى وتعليم وعلاج وغيرها اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة
الإسلامية (حفظ الدين - حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ النسل وحفظ المال).
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:03 PM
مصطلحات فقه مصارف الزكاة
مصرف الزكاة
هو من توجه إليه حصيلة الزكاة من الأصناف الثمانية الواردة في قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الفقير
هو الذي لا يجد حاجاته الضرورية وقيل: من ليس عنده نصاب الزكاة.
المسكين
من عنده أقل من النفقة لنفسه ولأهله ومن تلزمه نفقته, وقيل: من لا يملك شيئا.
العامل على الزكاة
هو المكلف من قبل ولي الأمر بأمور جباية الزكاة من مصادرها وإنفاقها في مصارفها الشرعية, ويطلق عليه
اسم المصدق, ويطلق عليهم كذلك الجهاز المكلف بأمور الزكاة.
المؤلفة قلوبهم
هم من يعطون من الزكاة لترغيبهم في الإسلام أو تثبيت قلوبهم على الإيمان من المسلمين الجدد.
الرقاب
هم العبيد الذين يعطون من الزكاة لتمكينهم من فك رقابهم من الرق.
الغارمون
هم الذين أثقلتهم الديون الشخصية ولا يجدون وفاء لها, ومن يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين, أو
الضامن للدين.
في سبيل الله
الجهاد في سبيل الله, وما في حكمه من الدعوة إلى الإسلام.
ابن السبيل
هو المسافر الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده.
القوي المكتسب
من عنده ما يكفيه بالقدرة على العمل, وفي ذلك الحديث الشريف: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويّ.)
رواه الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حمالة
الكفالة, وهي ما يتحمله الرجل الذي يصلح بين الناس.
الجائحة
مصيبة أو حادثة تتلف المال مثل الحريق.
الفاقة
الفقر والحاجة.
نقل الزكاة
دفع الزكاة في غير بلد المال الذي وجبت فيه.
عجز الزكاة
إذا كانت حصيلة الزكاة لا تكفي مصارفها الثمانية.
التوظيف
يقصد به في مجال الزكاة فرض ضريبة على الأغنياء بالشروط الشرعية إذا كانت حصيلة الزكاة لا تكفي,
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في المال حقًا سوى الزكاة.) أخرجه ابن ماجة والترمذي.موازنة
صندوق الزكاة
هي قائمة تبين تقدير موارد ومصارف الزكاة خلال حول مقبل.
عجز موازنة صندوق الزكاة
يقصد به زيادة مصارف الزكاة على مواردها خلال فترة معينة.فائض موازنة صندوق الزكاة
يقصد به زيادة موارد الزكاة على مصارفها خلال فترة معينة.
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:06 PM
فتاوى مجمع البحوث الإسلامية - بالقاهرة
قرارات بشأن الزكاة من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
أ - إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة.
ب - يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية, وأوراق النقد, والأوراق النقدية, وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
ج - الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
1 - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها, بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول.
2 - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول.
3 - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول.
4 - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة.
د - تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال.
هـ - تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية.
و - تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه.
وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي:
أ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير.
ب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة.
ج - الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين, ورعاية لكل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي.
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:10 PM
الأسئلة الأكثر تداولا:
1- إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات, فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول, ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
2- هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟
حلي المرأة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها, بسبب الصباغة والصناعة ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
3- كيف يمكننا أن نستخرج مقدار زكاة الحلي إذا وجبت فيه الزكاة؟
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية ( 999 ) عيار ( 24 ), أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب, ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام في 2.5%
مع ملاحظة أن سعر الجرام المقصود به سعره يوم وجوب الزكاة.
4- كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة وبضمها إلى ما لديه - من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد, ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى, ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) - ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو السداد - الديون التي على المزكي للغير في 2.5%.
5- إذا أراد التاجر أن يخرج زكاته فعلى أي سعر يقوم بضاعته هل هو بسعر الشراء أو بسعر البيع؟
يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئه بسعر الجملة وهذا هو الرأي الذي اختارته الهيئة الشرعية.
وهذا ما صدر في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة.
6- هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها, وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس: أد زكاة مالك, قال: مالي إلا جعاب أدم, قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس.
7- إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقدا أو بالأجل فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
إن الإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي:
أولا: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1- دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده - وهي ما يعرف بالديون الجيدة, ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.
2 - دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه, أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد, وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها, فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلا, فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين:
يحسم التاجر - أو الشركة التجارية - الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته ويكون على الآخرين زكاته حسب ما سبق بيانه.
8- ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟
يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا, وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر.
9- ما هي الطريقة الصحيحة في كيفية تزكية الأسهم؟
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفاده من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
1- إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل أسهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5% ).
2- وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ربعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5% ) وتبرأ ذمته.
10- ما هو حكم زكاة الفطر وهل يلزم الرجل بإخراج زكاة الفطر عن أولاده وخدمه؟
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى, لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان, صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين.
ويلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه, وعن زوجته, وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما, ولا تلزمه الفطرة عن خدمه, وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز, ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
11- ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به, فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط ( اللبن المجفف ) والحليب المجفف ( البودرة ) والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره ( 2.5% ) كيلو غرام من الأرز تقريبا ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات, وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعي عند تقديرها كثافة مادتها.
12- هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وإذا كان الجواب بنعم فما هو المقدار الواجب في ذلك؟
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار واحد عن كل فرد وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير, إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديرا ثابتا بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
13- متى تجب زكاة الفطر وهل يجوز تعجيل إخراجها في أول رمضان؟
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من أخر يوم رمضان لأنها فرضت طهرة للصائم, والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه الجماعة.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية, حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع.
14- إذا نسى المسلم إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فما هو الحكم في ذلك؟
تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد مكروه, لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم, فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء, وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو فهي صدقة من الصدقات ), فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم, فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته دينا لله عز وجل عليه قضاؤها.
15- هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه المزكي؟
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي, إذا كان في البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي, إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد, فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
16- كيف يزكي المسلم زكاة الراتب والأرباح من المهن الحرة وسائر المكاسب والهبات المختلفة؟
صدرت الفتوى الآتية في مؤتمر الزكاة الأول الذي عقد في الكويت بخصوص هذا الموضوع وهي كالآتي:
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم, ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضم الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب, وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكي في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:16 PM
زكاة الركاز
الركاز هو كل ما يدفن في الأرض من الكنوز, ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب والقدر الواجب إخراجه هو
الخمس (20%) وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (وفي الركاز
الخمس)
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:18 PM
زكاة المعادن
1- لا يشترط الحول في زكاة المعادن, فتجب الزكاة فيها بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته, لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة كالزروع فلا يعتبر الحول فيهما.
2- يراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة, كما يراعى فيما استخرج تباعا دون ترك على سبيل الإهمال, إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب, فإذا انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض. أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع يؤثر في ضم الخارج بعضه إلى بعض بحيث يراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج.
3- تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه, أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والعنبر والمرجان فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:19 PM
زكاة الزروع والثمار
1 - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها (طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء) ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك, إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة
2- لا يراعى الحول في زكاة الزروع, بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة
3- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية (كالصمغ) , ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة
4- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة , يكون الحكم للغالب, وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر (7.5%) وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر
5- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد (طبقا لمذهب ابن عباس وغيره) ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة
6- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر, فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله بنسبة (2.5%)
7- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا
8- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض, ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات
9- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:20 PM
زكاة التجارة
1- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات, جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة
2- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل (النية الغالبة عند الشراء) فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية (أي للاستعمال الشخصي) وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها, فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة, بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح, فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة
3- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة (قطاعي) وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة
4- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي, سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا, فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة
5- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج, أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها, وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء, أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر (2.5%) من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها
6- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول, ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له
7- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:21 PM
زكاة الأنعام
1- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة, وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة, فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة
2- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة (أي راعية من الكلأ أكثر الحول) فتجب الزكاة في الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة (طبقا لمذهب مالك والليث) لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب, وبه أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي
3- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب, فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص
4- الإبل تشمل البخاتي, والبقر يشمل الجاموس, والغنم يشمل الضأن والماعز (الشياه)
5- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول, فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها, ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة
6- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (ليس على العوامل شيء)
7- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة, ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله, فصار ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
8- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة (طبقا لمذهب الحنفية)
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:23 PM
زكاة المستغلات
1- المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة) التي ليست فيها نية التجارة, وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول
2- يُضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة, ويزكي بنسبة 2.5%, وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء
3- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:24 PM
زكاة الديون
1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة
2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين
3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر
4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة عن حاجته الأساسية
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:25 PM
زكاة الحلى
1
- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار
2- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب
3- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه, مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب
4- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له
5- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة, في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة
6- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:26 PM
زكاة الفضة
1- الثروة الفضية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو ذهب أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:27 PM
زكاة الذهب
1- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات (بنكنوت) أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
2- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
21-Oct-2008, 02:28 PM
زكاة العملات
1- المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال الفائض عن حاجة الإنسان الأساسية
2- نصاب النقود والعملات الورقية (البنكنوت) يكون تقدير نصابها بالذهب بما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا خالصا بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى
3- النقود والعملات الورقية (البنكنوت) إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من ذهب أو فضة أو غيرهما (إن وجدت) ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة
4- المال إذا زكي ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي مثلا إذا زكي ثم بيع بثمن, فالثمن الناشئ من بيع المحصول بعد إخراج زكاته لا يزكى عند إخراج زكاة المال في هذا الحول لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثنى في الصدقة) وإنما يزكى في الحول التالي
5- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون
bent_masrya
22-Oct-2008, 10:17 PM
ياريت اكون عرفت الم كل شئ خاص بالزكاة وربنا يارب يتقبل
جويرية بنت الحارث
23-Oct-2008, 11:35 AM
تقبل اللهم منك اختى الحبيبة
جزيتى كل الخير
bent_masrya
26-Oct-2008, 12:18 PM
جزانا وجزاك كل الخير أخيتى فى الله
bent_masrya
04-Nov-2008, 01:45 PM
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-
http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0004.jpg
http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0003.jpg
http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0001.jpg
http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0002.jpg
bent_masrya
06-Sep-2009, 07:47 AM
ياريت ياجماعة نعرف ان افضل الاعمال بتكون فى رمضان وخاصة الزكاة
عائدة الي الله
06-Sep-2009, 02:19 PM
جزاك الله خيرا أختي في الله
وجعله في ميزان حسناتك
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir